الشيخ محمد أمين زين الدين

473

كلمة التقوى

[ المسألة 1068 : ] يجوز الرمي ليلا للخائف على نفسه أو على عرضه أو على ماله ، وللمدين الذي يحذر أن يقبض عليه ، وللعبيد الذين لا يملكون من أمرهم شيئا مع مواليهم ، والرعاة والحطابة الذين يقضون النهار في عملهم ويصعب عليهم الرمي نهارا ، وللشيوخ العجزة والمرضى والنساء والضعفاء الذين يخشون شدة الزحام ، وأمثال هذه الطوائف من المعذورين ، أو الذين يلزمهم الحرج والعسر إذا أخروا رمي الجمرات إلى النهار ، فيصح لهم أن يرموا جمرات كل يوم من أيام التشريق في الليلة السابقة على ذلك اليوم ، فيرمون في الليلة الحادية عشرة عن اليوم الحادي عشر ، وفي الليلة الثانية عشرة عن اليوم الثاني عشر ، وفي الليلة الثالثة عشرة عن اليوم الثالث عشر ، ولا يؤخروا رمي اليوم إلى الليلة المتأخرة عنه إلا إذا كان الرمي قضاءا . [ المسألة 1069 : ] يشكل الحكم بجواز الرمي للمعذور في الليلة الحادية عشر مثلا عن اليوم الثاني عشر ، واليوم الثالث عشر لمن علم بأنه لا يمكن له الرمي فيها ولا في لياليها ، وأشد من ذلك اشكالا أن يرمي في الليلة العاشرة عن أيام التشريق ، ويكفيه الرمي في الليلة الثالثة عشرة عن جميع أيام التشريق قضاءا إذا فاته الرمي فيها وفي لياليها . [ المسألة 1070 : ] إذا علم المكلف بأنه لم يرم إحدى الجمرات ولم يدر بالجمرة التي تركها على التعيين ، وجب عليه أن يرمي الجمرات الثلاث كلها على الترتيب ، وكذلك الحكم إذا علم بأنه قد رمى إحدى الجمرات بثلاث حصيات فحسب ، ولم يدر بتلك الجمرة على الخصوص ، فيجب عليه أن يعيد الرمي على الجمرات كلها مع الترتيب .